Akhir-akhir ini Bitcoin sedang ramai diperbincangkan, terutama setelah Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia sekaligus CEO Tesla melarang pembelian mobil listrik Tesla menggunakan Bitcoin karena alasan lingkungan sempat membuat harga Bitcoin anjlok dalam waktu singkat.
Sebelum membahas hukum Bitcoin dalam agama Islam, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu Bitcoin dan apa itu cryptocurrency.
Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi dan diklaim sangat aman untuk digunakan bertransaksi.
Mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin. Selain Bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto, di antaranya Ethereum, BNB, Litecoin, Ripple, Stellar, Cardano, Tron dan masih banyak lagi.
Dalam bahtsul masail Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri diputuskan bahwa jual beli Bitcoin dengan sistem trading adalah sah dan halal karena adanya hajat sebagaimana hajat dalam transaksi hiwalah (حوالة).
Praktek jual beli Bitcoin sama dengan jual beli barang secara fisik. Kita membeli Bitcoin pada daftar yang tertera diantrian jual dan menjualnya di antrian beli atau dipasang di harga tertentu agar terbeli atau terjual.
Nb: untuk Tashowur masalah, khusus sistem trading.
Referensi jawaban:
- روضة الطالبين وعمدة المفتين – جـ 2 صـ 68
كتاب الحوالة أصلها مجمع عليه ومن أحيل على مليء استحب أن يحتال ولا بد في وجودها من ستة أمور محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه ومراضاة بالحوالة بين المحيل والمحتال.ويشترط في صحتها أمور. منها ما يرجع إلى الدينين ومنها ما يتعلق بالأشخاص الثلاثة.وفي حقيقة الحوالة وجهان أحدهما أنها إستيفاء حق كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه إذ لو كانت معاوضة لما جاز فيها التفرق قبل القبض إذا كانا ربويين وأصحهما أنها بيع وهو المنصوص لأنها تبديل مال بمال وعلى هذا وجهان أحدهما أنها بيع عين بعين وإلا فيبطل للنهي عن بيع دين بدين والصحيح أنها بيع دين بدين واستثني هذا للحاجة قال الإمام وشيخه رحمهما الله لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين الإستيفاء والإعتياض والخلاف في أن أيهما أغلب
- الترمسى – جـ 4 صـ 29-30
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال …. فان بيعت الاوراق بمثلها متماثلا او متفاضلا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كا الفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لانها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها. الى ان قال ….. وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضةوالظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ
- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي – جـ 6 صـ 39
ومن صور بيع الدَّيْن بالدَّيْن: أن يبيعه لمن عليه الدَّيْن أيضاً بدين.
وكذلك لو باع الدين الذي له على شخص بعين – أي سلعة حاضرة، أو قدر من المال يبرزه ويدفعه – لشخص آخر غر مَنْ عليه الدين، فهو باطل أيضاً، لعدم القدرة على تسليم المبيع.أما لو باع الدين بعين لمن هو عليه الدين، كأن باعه الألف التي له في ذمّته بسجادة مثلاً، أو خمسمائة يخرجها مَنْ عليه الدين ويدفعها، صحّ هذا البيع، لأنه في معنى الصلح، وهو جائز كما ستعلم إن شاء الله تعالى.
- المدخل في الفقه العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء – جـ 3 صـ 231-232
في الفقه الأجنبي يقسمون الأموال إلى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الإنسان ولكنه ليس أعيانا مادية في الوجود الخارجية فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك وكل منفعة أو حق خولها القانون انسانا فهو مال معنوي يمكن أن يباع ويشترى, وهذا التقسيم لا يناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا